Call us now:
قاعدة 1369 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
يقوم الركن المادي في الجرائم غير المقصودة متى توافرت العلاقة السببية بين الفعل و بين النتيجة.
نقض سوري ـ عسكرية 1394 قرار 1416 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 1369 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1187