Call us now:
قاعدة 1370 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ان كل جريمة تلحق بالغير ضررا ماديا كان أو أدبيا تلزم الفاعل بالتعويض ( مد 138 ق ع ).
نقض سوري ـ جنحة 281 قرار 1698 تاريخ 25/9/1982
قاعدة 1370 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1187