Call us now:
المبدأ مسؤولية تقصيرية تأمين متضرر حق مباشر تحديد المسؤولية سلفاً باطل .
القضية 765 .
أساس لعام 2000 .
قرار 398 لعام 2000 .
تاريخ 6/3/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية تأمين متضرر حق مباشر تحديد المسؤولية سلفاً باطل .
1 عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي من حق مؤسسة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له حسب المادة /207/ سير والاجتهاد المستقر .
2 أي اتفاق لتحديد المسؤولية المدنية يقع باطلاً عملاً بالمادة /201/ سير .
في أسباب الطعن من المؤسسة العامة السورية للتأمين
وتتلخص بما يلي
1 عدم اختصاص محاكم طرطوس مكاناً للنظر في الدعوى .
2 المبالغة في التعويض المحكوم به والمتجاوز لمسؤولية التأمين عن الشخص الواحد بحال الوفاة المحدد بعقد التأمين بمبلغ ثلاثمائة ألف
ليرة سورية .
3 الضرر المعنوي غير مشمول بالتأمين وقد أخذته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعين الاعتبار .
4 عدم الاستجابة من المحكمة لطلباتنا بإدخال مالك السيارة وسائقها .
في المناقشة والقانون
حيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى إلى فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى والحكم بإلزام المؤسسة العامة السورية للتأمين بدفع مبلغ ستمائة ألف ليرة سورية للمدعين عن وفاة مورثهم المرحوم محمد يحيى … توزع وفق النصبة الإرثية لكل منهم .
وحيث إن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة في لائحة طعنها .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت الرد المستساغ بشأن الاختصاص المكاني وسبب اعتبار محاكم طرطوس مختصة لكون أحد المدعى عليهم وهو محمد مخلوف … إقامته في طرطوس وإن هذه المحكمة تتبنى هذا الرد مما لا وجه لهذا السبب من الطعن.
وحيث إن التعويض المحكوم به هو في الحدود المألوفة الجابرة لضرر المدعية وقد تم تقديره من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بصورة مستساغة مما يعتبر معه تقديرها من الأمور الموضوعية التي لا معقب عليها من هذه المحكمة .
وحيث إن عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي من حق مؤسسة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له حسب المادة /207/ سير والاجتهاد المستقر لمحكمة النقض .
وحيث إن أي اتفاق لتحديد المسؤولية المدنية يقع باطلاً استناداً للمادة /201/ سير والاجتهاد المستقر لمحكمة النقض مما لا وجه للطعن بتحديد مسؤولية مؤسسة التأمين بمبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية عن الضرر أو الوفاة للشخص الواحد .
وحيث إن ذكر عناصر الضرر أو الأسس المعتمدة لتقديره وكيفية التقدير لا يعتبر حكماً بالضرر المعنوي .
وحيث إنه إذا تعدد المسؤولون عن العمل الضار غير المشروع فإن للمضرور الحق في أن يختار من يلاحقهم وليس ملزما ًبمقاضاتهم جميعاً لعدم وجود المانع القانوني حسب اجتهاد هذه المحكمة المستقر .
وحيث إن ما أثير بلائحة الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه الذي سار على النهج السديد في تطبيق القانون مما يقتضي رفض الطعن الموجه إليه لتجريحه .
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن .
مجلة المحامون ص1097 العدد 1112 لعام 2002