Call us now:
قاعدة 1375 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
المدعي أمام القضاء العسكري لا يمكن أن يوصف بأنه ربح الدعوى أو خسرها حتى يطالب بالرسوم القضائية.
نقض سوري ـ جنحة 124 قرار 57 تاريخ 25/10/1962
قاعدة 1375 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1220