قاعدة 1377 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1377 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

فرار الشاكي من المستشفى قبل حصوله على المعاينة الثانية لا يؤدي لاعتباره شافيا.

نقض سوري ـ جنحة 881 قرار 800 تاريخ 16/4/1953
قاعدة 1377 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1221