Call us now:
قاعدة 1379 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
ـ تكفي الشكوى لملاحقة الجرم المنصوص عنه في المادة 540/ع.
ـ الامتناع عن دفع السلفة لا يؤلف اقرار باسقاط الشكوى.
نقض سوري ـ جنحة 490 قرار 220 تاريخ 16/2/1967
قاعدة 1379 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1222