Call us now:
قاعدة 1382 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
الاهمال الواقع من جانب المجني عليه في أمر التداوي لا يعد سببا مستقلا وكافيا بذاته لاحداث الوفاة.
نقض سوري ـ جناية 104 قرار 105 تاريخ 18/2/1951
قاعدة 1382 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1223