Call us now:
قاعدة 1386 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
لا تقطع السببية اذا ما انضم للجرح أسباب أخرى ناشئة عنه.
نقض سوري ـ جناية 906 قرار 788 تاريخ 14/12/1964
قاعدة 1386 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1226