Call us now:
قاعدة 1388 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
اذا كان السبب الطارئ مستقلا بنفسه و كافيا لاحداث الوفاة فلا يسأل الجاني عن النتيجة.
نقض سوري ـ جنحة 1846 قرار 1817 تاريخ 29/7/1968
قاعدة 1388 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1228