Call us now:
قاعدة 1393 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
ان جرم ضرب موظف ( مد 371 ق.ع ) يختلف عن جرم المضاربة ( مد 540 ق.ع ) وهذا الاخير من الجرائم العادية ينعقد فيها الاختصاص للمحاكم الجزائية العادية دون المحاكم العسكرية.
نقض سوري ـ عسكرية 103 قرار 105 تاريخ 24/1/1979
قاعدة 1393 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1231