المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض تسديد المؤمن له تأمين . من محامون 2002

المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض تسديد المؤمن له تأمين .
القضية 831 .
أساس لعام 2000 .
قرار 415 لعام 2000 .
تاريخ 6/3/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض تسديد المؤمن له تأمين .
إذا أدى سبب الضرر وهو المؤمن له تعويضاً للمضرور خلافاً لما جاء في عقد التأمين فإن لمسبب الضرر أن يطالب مؤسسة التأمين بما دفعه ضمن حدود معينة وعلى أساس المسؤولية التقصيرية وليس على أساس ما دفعه على أن لا يتجاوز المبلغ المد فوع .
أسباب طعن الجهة المدعية
1 المبلغ المحكوم به أقل بكثير مما تحكم به محاكم القطر ولا يتناسب مع ما دفعته الجهة الموكلة لذوي المغدور البالغ /400/ ألف .
2 يجب أن لا تثري المؤسسة على حساب من قام بالمصالحة مع المغدور أو ذويه .
أسباب طعن مؤسسة التأمين
1 الدعوى ساقطة بالتقادم .
2 خالفت المحكمة نص المادة /251/ أصول جزائية .
3 المحكمة بالغت بالمبلغ المحكوم به وهو يفوق الدية المتعارف عليها بالمنطقة .
4 سائق السيارة المرحوم ارشاق صاغانليان كان يحمل إجازة سوق خصوصية لا تخوله قيادة السيارة الشاحنة مما يتوجب عدم مساءلة مؤسسة التأمين .
في المناقشة والقانون
من حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى طلب إلزام الجهة المدعى عليها مؤسسة التأمين بأن تدفع مبلغ /400/ ألف ليرة سورية وهو المبلغ الذي دفعه للمصاب خضر … تعويضاً عن أضراره الجسدية لصدمه بالسيارة المؤمن عليها لدى المؤسسة .
وقد أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها بإلزام مؤسسة التأمين بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ /240/ ألف ليرة سورية بمعدل نسبة مسؤولية السيارة المؤمن عليها بعد أن قدرت التعويض المناسب لجبر الضرر /300/ ألف ليرة سورية . وانتهت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى تصديق القرار المستأنف .
ومن حيث إنه استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه إذا أدى مسبب الضرر وهو المؤمن له تعويضاً للمضرور خلافاً لما جاء في عقد التأمين فإن لمسبب الضرر أن يطالب مؤسسة التأمين بما دفعه ضمن حدود معينة وعلى أساس المسؤولية التقصيرية وليس على أساس ما دفعه على أن لا يتجاوز المبلغ المدفوع .
ومن حيث إن المحكمة بسلطتها التقديرية التي تستقل بها قدرت مقدار التعويض المناسب لجبر الضرر الذي لحق بمبلغ /300/ ألف ليرة سورية وليس كما ادعت الجهة المدعية وحكمت له بالتالي بنسبة مسؤولية سائق السيارة المسببة للحادث 80% فجاء تقديرها للتعويض ضمن الحدود المألوفة .
ومن حيث إن السيارة المسببة للحادث هي شاحنة خاصة وفق ما جاء بعقد التأمين المبرز للسيارة المسببة للحادث وإن شهادة السائق مسبب الحادث هو من ذات الفئة الخصوصية التي تسمح لحاملها قيادة سيارات الركوب الصغيرة أو سيارات النقل الخصوصية التي لا يزيد وزنها القائم على /3500/كغ وإن الوزن القائم للسيارة المسببة للحادث هي /2565/ كغ . فمسؤولية التأمين تغدو قائمة ومتحققة بهذه الدعوى .
ومن حيث إن القرار الجزائي رقم /313/ تاريخ 17/10/1994 الصادر عن محكمة بداية الجزاء بالرقة لم تتم مشاهدته من قبل النيابة العامة إلا بتاريخ 28/8/1996 لذا فإن دعوى الجهة المدعية تغدو مقبولة شكلاً ومقامة قبل سقوط الحق بالتقادم الثلاثي .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه جاء مبنياً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير ومحمولاً على موجباته وإن أسباب الطعن لا تنال منه مطعناً لصدوره وفقاً للأصول والقانون والاجتهاد القضائي .
لذلك تقرر بالاتفاق
رفض الطعنين موضوعاً .
مجلة المحامون ص1099 العدد 1112 لعام 2002