قاعدة 1398 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1398 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

على محكمة الموضوع أن تتعرض للدفع المتعلق بالدفاع عن النفس و تتحقق من مدى توافر هذه الحالة في فعل المتهم بالقتل تحت طائلة النقض.

نقض سوري ـ عسكرية 1141 قرار 1201 تاريخ 30/11/1980
قاعدة 1398 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1235