Call us now:
قاعدة 1399 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
ـ ان اعارة العسكريين الى ادارة المخابرات العامة لا تزيل عنهم صفتهم العسكرية و يبقون خاضعين في أمر ملاحقتهم للاصول المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية ومتى صدر أمر لزوم المحاكمة من القيادة العامة للجيش فانه يتعين اقامة الدعوى العامة بحق الفاعل على الرغم من عدم موافقة مدير ادارة المخابرات.
نقض سوري ـ عسكرية 358 قرار 354 تاريخ 19/3/1979
قاعدة 1399 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1236