Call us now:
قاعدة 1400 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
خطأ الطبيب و اهمال أمر التداوي لا يقطعان الصلة السببية مادامت النتيجة متوقعة.
نقض سوري ـ جناية 818 قرار 868 تاريخ 24/11/1955
قاعدة 1400 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1236