Call us now:
قاعدة 1401 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
تعريف العاهة الدائمة.
ـ تعطيل حركة اليد اليمنى بنسبة 1 % لا يشكل عاهة دائمة.
نقض سوري ـ جناية 712 قرار 737 تاريخ 19/12/1960
قاعدة 1401 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1236