Call us now:
قاعدة 1403 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
ان وجود العاهة الدائمة يتحقق في كل ما يمس أحد الاعضاء أو الأطراف أو الحواس أو أجزائها ويكون من شأنه الانقاص و التقليل من قوة مقاومتها الطبيعية و القاضي هو الذي يحدد هذا النقص على ضوء الخبرة الفنية.
نقض سوري ـ جناية 595 قرار 593 تاريخ 31/8/1968
قاعدة 1403 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1238