Call us now:
قاعدة 1407 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
لا فرق بين التعطيل الدائم أو النقص الوظيفي الدائم أو العاهة الدائمة.
نقض سوري ـ جناية 122 قرار 123 تاريخ 3/2/1968
قاعدة 1407 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1239