المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض تحديد مقداره . من محامون 2002

المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض تحديد مقداره .
القضية 853 .
أساس لعام 2000 .
قرار 505 لعام 2000 .
تاريخ 27/3/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض تحديد مقداره .
مقدار التعويض يتعلق بحالة كل مصاب لجهة الأمور الذاتية والعضوية والاجتماعية والموضوعية ولا يتعلق بمبدأ قانوني معين يستقر عليه اجتهاد محكمة النقض .
أسباب الطعن من المدعين إسماعيل ومحسن وسالم
وتتلخص بما يلي
1 استقر اجتهاد محكمة النقض على إعطاء سبعة آلاف ليرة سورية عن كل /% من نسبة العجز وعن كل شهر تعطل عن العمل وإن التعويض المحكوم به لا يكفي لإعادة ما دفعه المريض على جسده ولا يغطي العجز الدائم وحاجة الأطفال الذين يعيلهم المصاب .
2 محكمة الاستئناف حكمت بالرسوم على المدعية رغم ربحها الدعوى .
في المناقشة والقانون
حيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى إلى تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي
1 بإلزام الجهة المدعى عليها المؤسسة العامة السورية للتأمين بدفع مبلغ /130000/ ل.س للمدعي سالم … تعويضاً له عن الأضرار المادية التي أصابته والمتمثلة بتعطيله عن العمل ونسبة العجز الوظيفي وإلزامها بدفع مبلغ /255690/ ل.س للمدعي محسن … تعويضاً له عن الأضرار المادية التي أصابته جراء تعطيله عن العمل ونسبة العجز الوظيفي ونفقات علاجه وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ /332039/ ل.س للمدعي إسماعيل … تعويضاً له عن الأضرار المادية بتعطيله عن العمل ونسبة العجز الوظيفي ونفقات علاجه من الحادث موضوع الدعوى .
وحيث إن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة في لائحة طعنها .
وحيث إن التعويض عن وحدة نسبة العجز وعن كل شهر من التعطيل عن العمل للأشخاص المصابين في حوادث السير وإن حكمت فيه محاكم الموضوع لا يمكن أن يكون مقداره مما يستقر بشأنه الاجتهاد كون مقدار التعويض يتعلق بحالة كل مصاب لجهة الأمور الذاتية والعضوية والاجتماعية والموضوعية ولا يتعلق بمبدأ قانوني معين يستقر عليه اجتهاد محكمة النقض .
وحيث إن التعويض المحكوم به للطاعنين هو في الحدود المألوفة الجابرة لكل منهم وقد تم تقديره بصورة مستساغة من محكمة الموضوع مما يعتبر تقديرها من الأمور الموضوعية التي لا معقب عليها من محكمة النقض .
وحيث إن تضمين المدعية الرسم يلقى سنده في القانون باعتبارها مستأنفة وخسرت الاستئناف مما لا وجه لهذا السبب من الطعن .
وحيث إن ما أثير بلائحة الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه الذي سار على النهج القويم في تطبيق القانون لجهة ما أثير في الطعن مما لا محل لتجريحه .
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن .
مجلة المحامون ص1100 العدد 1112 لعام 2002