Call us now:
قاعدة 1420 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
قطع جزء من صيوان الاذن اليسرى لا يشكل تشويها جسيما يجعل الفعل من نوع الجنحة.
نقض سوري ـ جناية 142 قرار 83 تاريخ 18/2/1965
قاعدة 1420 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1244