Call us now:
قاعدة 1421 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
فقدان نصف صيوان الاذن اليسرى يجعل الجرم من نوع الجناية وان كان هناك امكانية في اجراء عملية تطعيم.
نقض سوري ـ جنحة 55 قرار 1302 تاريخ 31/5/1965
قاعدة 1421 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1244