قاعدة 1423 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1423 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

كسر سن أو عدة أسنان لا يشكل عاهة دائمة.

نقض سوري ـ جناية 110 قرار 57 تاريخ 23/1/1961
قاعدة 1423 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1245