قاعدة 1424 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1424 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

كسر سن أو عدة أسنان لا يشكل عاهة دائمة وان أدى الأمر الى احداث قصور في وظيفة المضغ.

نقض سوري ـ جناية 639 قرار 768 تاريخ 27/9/1967
قاعدة 1424 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1246