Call us now:
قاعدة 1424 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
كسر سن أو عدة أسنان لا يشكل عاهة دائمة وان أدى الأمر الى احداث قصور في وظيفة المضغ.
نقض سوري ـ جناية 639 قرار 768 تاريخ 27/9/1967
قاعدة 1424 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1246