قاعدة 1427 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1427 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

العطل الدائم في أصابع اليد أو بعضها ليس جنائيا ما لم يمتد أثره الى كامل اليد.

نقض سوري ـ جناية 691 قرار 777 تاريخ 23/11/1968
قاعدة 1427 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1247