Call us now:
قاعدة 1427 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
العطل الدائم في أصابع اليد أو بعضها ليس جنائيا ما لم يمتد أثره الى كامل اليد.
نقض سوري ـ جناية 691 قرار 777 تاريخ 23/11/1968
قاعدة 1427 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1247