Call us now:
قاعدة 1429 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
ـ النقص الوظيفي هو غير التعطيل الدائم أو العاهة الدائمة.
ـ تعطيل أحد الحواس أو الأطراف جزئيا وكليا يدخل في شمول المادة 543.
نقض سوري ـ جناية 563 قرار 674 تاريخ 23/10/1956
قاعدة 1429 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1247