Call us now:
قاعدة 1430 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
ـ النقص بنسبة 10% من الرجل اليسرى هو جنائي الوصف.
ـ لا يلزم المصاب باجراء عملية جراحية.
نقض سوري ـ جناية 405 قرار 475 تاريخ 8/5/1967
قاعدة 1430 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1248