قاعدة 1432 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1432 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

ان الجرم يبقى مقصودا ولو أصابت الجريمة شخصا آخر.

نقض سوري ـ جناية 661 قرار 701 تاريخ 19/11/1964
قاعدة 1432 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1249