قاعدة 1433 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1433 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

ان الخطأ الحاصل في شخص المجني عليه لا قيمة له في توفر أركان الجريمة.

نقض سوري ـ جنحة 1880 قرار 1684 تاريخ 20/6/1966
قاعدة 1433 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1250