Call us now:
المبدأ تعويض تقدير محكمة الموضوع .
القضية 1738 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1195 لعام 2000 .
تاريخ 5/6/2000 .
المبدأ تعويض تقدير محكمة الموضوع .
التعويض من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع .
في أسباب الطعن من المدعي
وتتلخص بما يلي
1 التعويض المقدر للطاعن قليل جداً ولا يتناسب مع حجم الإصابة المقدرة له وجاء خلافاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض من تقديره وحدة نسبة العجز بتسعة آلاف ليرة وعطالة الشهر بسبعة آلاف ليرة .
في المناقشة والقانون
حيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى إلى تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بإلزام المدعى عليه المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين إضافة لوظيفته بأن يدفع للمدعي أحمد جميل …. مبلغ /109000/ ل.س تعويضاً له عن الأضرار الجسدية اللاحقة به من جراء الحادث .
وحيث إن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
وحيث إن التعويض المحكوم به خرج قليلاً عن حدود المألوف وفاق جبر الضرر مما لا وجه لطعن المدعي الذي يرمي به لزيادة التعويض .
وحيث إن التعويض هو من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع حسب حالة كل إصابة مما لا يعتبر الحكم به استقرار للاجتهاد حول مبدأ قانون معين .
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن .
مجلة المحامون ص1104 العدد 1112 لعام 2002