Call us now:
قاعدة 1438 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
ان مسألة الدفاع المشروع عن النفس مسألة موضوعية يعود للمحكمة أمر تقديرها حسب ما يتراءى لها من ظروف الحادث وملابساته. ولا تخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يتنامى هذا التقدير مع المنطق السليم.
نقض سوري ـ جناية أساس 649 قرار 453 تاريخ 27/8/1983
قاعدة 1438 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1253