Call us now:
قاعدة 1440 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
يتم التحقق من وجود العاهة الدائمة في كل ما يمس أحد الأعضاء أو الأطراف أو الحواس أو أجزائها ويكون من شأنه نقص قوتها أو التقليل من قوة مقاومتها الطبيعية. ولم يحدد القانون كمية هذا النقص ونسبته وترك الأمر للقاضي وما يستخلصه من الخبرة الفنية.
نقض سوري ـ جناية أساس 1970 قرار 2001 تاريخ 16/12/1987
قاعدة 1440 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1253