المبدأ تعويض زيادة . من محامون 2002

المبدأ تعويض زيادة .
القضية 2420 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1306 لعام 2000 .
تاريخ 5/6/2000 .
المبدأ تعويض زيادة .
يجوز للمضرور المطالبة بزيادة التعويض أثناء نظر الدعوى في الاستئناف إذا ارتفعت الأسعار أو زاد سعر النقد ولا يعتبر ذلك من الطلبات الجديدة .
(هيئة عامة قرار 14 أساس 470 تاريخ 3/5/1987 ) .
أسباب طعن المدعي
1 لم يقم أي دليل يؤكد ارتكاب الحادث من قبل الموكل .
2 الجهة المدعية تتخبط بدعواها لعدم قدرتها على الإثبات .
3 لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأكثر مما طلبه الخصوم .
4 صدر القرار الطعين غير معلل تعليلاً كاملاً ولم يبين الرأي القانوني الذي اعتمده في المبلغ المحكوم به .
5 لو سلمنا جدلاً بمسؤولية الموكل عن الحادث فإن القرار الطعين لم يرد على الدفوع التي أثرناها .
6 استقر الاجتهاد القضائي على أنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تستقل بتقدير التعويض رفعاً أو تخفيضاً فإن ذلك مشروط ببيان الأسباب والدوافع .
7 استطراداً ولو سلمنا جدلاً بمسؤولية الموكل عن الحادث فإن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم ترد على كافة الدفوع والطلبات .
ب أسباب طعن قضايا الدولة
1 القرار الطعين جاء بشكل جزافي رغم الغموض .
2 المحكمة حكمت بأكثر مما طلبه الخصوم .
3 كل أقوال الشهود وضبط الشرطة أكدت وقوع حادث ولكن لم يذكر واحد منهم رقم السيارة ولا شخصية السائق .
4 إن الجهة المدعية تتخبط في إثبات الدعوى فتارة تطلب توجيه اليمين وتارة تتراجع عن طلبها .
5 لم تستجب المحكمة لطلبنا في إجراء خبرة جديدة لتحديد نسبة المسؤولية .
6 لم يأت في منطوق الحكم بأن محكمة الاستئناف قد اتبعت النقض .
في القضاء
حيث إن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب إلزام المدعى عليه إضافة للوظيفة بدفع التعويض عن وفاة مورثها مع نفقات علاج المغدور وتضمينه المصاريف والأتعاب .
وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استثبتت بأن السيارة مسببة الحادث عائدة إلى وزارة شؤون رئاسة الجمهورية وإن الحادث وقع أثناء قيادتها من المدعى عليه الطاعن سامي حسن وأن الأدلة التي اعتمدتها المحكمة كافية لحمل النتيجة التي قضت بها إضافة إلى أقوال الشاهد الذي كان يركب بجانب المدعى عليه سامي حسن
وحيث إن الجهة المدعية لم تحدد مقدار التعويض في استدعاء الدعوى ومع ذلك فإنه يجوز للمضرور المطالبة بزيادة التعويض أثناء نظر الدعوى في الاستئناف إذا ارتفعت الأسعار أو زاد سعر النقد ولا يعتبر ذلك من الطلبات الجديدة ( هيئة عامة لمحكمة النقض قرار 14 أساس 470 تاريخ 3/5/1987 ) .
وحيث إنه من حق محكمة الموضوع تقدير التعويض الذي تستحقه الجهة المدعية ولا وجه للقول بالمبالغة في تقدير التعويض ما دامت المحكمة أوضحت الأسباب والأسس التي اعتمدتها في التقدير مما يجعل المبلغ المحكوم به لا يخرج عن حدود المألوف .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وحسب صلاحياتها حددت المسؤولية بنسبة 95% على سائق السيارة الصادمة المدعى عليه المدخل سامي حسن و5% من مسؤولية الحادث على المغدور المرحوم أديب شغليل .
وحيث إن أسباب الطعنين لا تنال من الحكم المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن .
مجلة المحامون ص1105 العدد 1112 لعام 2002