قاعدة 1447 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1447 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

ـ يكفي لتطبيق أحكام المادة 543 عقوبات أن تؤدي الاصابة الى ماله مظهر العاهة الدائمة.
ـ ان اسقاط الحق الشخصي في جرم مقترن بتقرير طبي قطعي لا ينزع عن المصاب حق الادعاء حين تفاقم الجرح وتطور الاصابة الى حال لم تكن بارزة حين تقرير الحالة القطعية للمصاب. اذ أن تطور وصف الجرح بتفاقم الاصابة يجعل الشاكي في وضع جديد لا يؤثر فيه تنازله عن حقه بالنسبة للوضع القديم الذي جرى عليه التنازل.

نقض سوري ـ جناية 1194 قرار 1484 تاريخ 11/12/1980
قاعدة 1447 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1255