قاعدة 1449 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1449 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

ان الاهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القانون لا يكفي وحده للادانة بجرم التسبب بالايذاء ما لم يكن هناك رابطة سببية منطقية مباشر بين أحدهما والضرر.

نقض سوري ـ جنحة 2459 قرار 638 تاريخ 13/4/1982
قاعدة 1449 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1258