قاعدة 1451 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1451 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

ان جرم الايذاء الذي نجم عنه تمدد بحركة الخنصر في المفصل السلامي الاول وترك تعطيلا جزئيا دائما بقدر 1% من وظائف الطرف العلوي الأيمن هو فعل جنائي الوصف.

نقض سوري ـ جنحة 273 قرار 1060 تاريخ 26/5/1982
قاعدة 1451 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1258