Call us now:
قاعدة 1453 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
اذا نجم عن الايذاء تعطل عن العمل يزيد عن الشهرين فان دعوى الحق العام لاتسقط باسقاط الحق الشخصي ( ف 1 مد 551 ق.ع ).
نقض سوري ـ جنحة عسكرية 1316 قرار 1334 تاريخ 26/10/1982
قاعدة 1453 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1258