Call us now:
قاعدة 1459 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
لا يسأل المتشاجرون عن القتل ما لم يثبت وجود اتفاق سابق عليه أو تثبيت اشتراكهم بالاعمال المؤدية له.
نقض سوري ـ جناية 785 قرار 850 تاريخ 10/11/1958
قاعدة 1459 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1261