Call us now:
قاعدة 1467 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
ان الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل الى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه ولذلك فان واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص على اعتباره سببا مخففا قانونيا لا بد من تطبيقه.
نقض سوري ـ جناية 217 قرار 619 تاريخ 17/6/1967
قاعدة 1467 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1266