Call us now:
قاعدة 1470 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
من يقتل وفق خطة مرسومة لا يستفيد من العذرين المنصوص عنهما في المادتين 542 و 548 عقوبات.
نقض سوري ـ جناية 444 قرار 662 تاريخ 16/10/1968
قاعدة 1470 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1267