المبدأ مسؤولية تقصيرية تابع متبوع . من محامون 2002

المبدأ مسؤولية تقصيرية تابع متبوع .
القضية 1772 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1988 لعام 2000 .
تاريخ 26/9/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية تابع متبوع .
المتبوع مسؤول سواء أكان التابع بمهمة رسمية أم لا وسواء أكان الحادث ناتجاً عن مخالفة تعليمات المتبوع أم لا وسواء ارتكب التابع الخطأ الشخصي في استخدام المركبة أم لا . وعلى هذا استقر الاجتهاد .
في أسباب الطعن من المدير العام لشركة قاسيون إضافة لوظيفته
وتتلخص بما يلي
1 القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة أو يناقشها سنداً لأحكام المادتين 204و206/ أصول مدنية .
2 السيارة الشاحنة التي كان يقودها المدعى عليه مفرزة إلى بلدية القرداحة وهو يعمل تحت إشراف المجلس المذكور فتكون مسؤولية شركة قاسيون غير متحققة وغير ثابتة ومخاصمتها تجعل الدعوى قائمة بمواجهة غير ذي صفة والمحكمة لم تتثبت من صحة الخصومة والتمثيل .
3 السائق عايد لم يكن بمهمة رسمية ومسؤوليته ناتجة عن خطأ شخصي .
4 المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالغت في تقدير التعويض ولم تبين الأسباب والأسس التي بنت عليها تقديره والعوامل التي أثرت فيه .
5 عدم الحكم بموجب دعوى الضمان الفرعية .
6 الخبرة الجارية مشوبة بالبطلان لمخالفة أحكام المواد /138و139/ بينات وقد جاءت مخالفة للواقع ومخطط الحادث والتحقيقات الجارية حيث أجرى الخبير خبرته بعد أكثر من خمس سنوات على وقوع الحادث فيجب هدرها .
7 نطلب وقف التنفيذ كون التنفيذ يلحق ضرراً بالطاعنة يصعب تداركه .
في المناقشة والقانون
حيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى إلى
1 قبول الاستئناف شكلاً ورد استئناف مدير عام شركة قاسيون وعابد محمد علي موضوعاً .
2 قبول استئناف مؤسسة التأمين موضوعاً وجزئياً وفسخ القرار المستأنف جزئياً لعدم حساب نسبة المسؤول وتعديل الفقرة الأولى من القرار المستأنف وجعلها كما يلي (إلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ /570000/ ل.س للجهة المدية توزع على الورثة وفق النصبة الشرعية ) .
3 تصديق باقي فقرات الحكم المستأنف الخ… وذلك عن حادث السير موضوع الدعوى .
وحيث إن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة في لائحة طعنها .
وحيث إن الطاعنة لم تبين ما هي الدفوع التي لم يرد عليها القرار المطعون فيه أو يناقشها سنداً للمادتين /204و206/ أصول مدنية مما يقتضي الالتفات عن هذا السبب من الطعن .
وحيث إن فرز السيارة العائدة للطاعنة إلى بلدية القرداحة لا يعفي الطاعنة من مسؤوليتها عن مركبتها وسائقها في عمله غير المشروع .
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على مسؤولية المتبوع سواء أكان التابع بمهمة رسمية أم لا وساء أكان الحادث ناتجاً عن مخالفة تعليمات المتبوع أم لا وسواء ارتكب التابع الخطأ الشخصي في استخدام المركبة أم لا .
وحيث إن محكمة النقض بقرارها الناقض 697/928 لعام 99 قد بتت نهائياً بشأن التعويض من ناحية كونه في الحدود المألوفة وقد بالغ فيه ومن ناحية بيان المحكمة للأسس التي اعتمدت عليها في تقديره مما لا يجوز إثارته مجدداً أمام محكمة النقض .
وحيث إن اعتماد الخبرة والأخذ بها هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير في حدود المألوف والخبرة صحيحة وسليمة موافقة للأصول والقانون كما في الخبرة الجارية بالدعوى .
وحيث إن ما أثير بلائحة الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه الذي سار على النهج السديد في تطبيق القانون مما لا تناله عوامل النقض .
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن .
مجلة المحامون ص1108 العدد 1112 لعام 2002