المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض ضرر تاريخ الحكم . من محامون 2002

المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض ضرر تاريخ الحكم .
القضية 2011 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2045 لعام 2000 .
تاريخ 26/9/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض ضرر تاريخ الحكم .
جبر الضرر يجري تقديره بتاريخ الحكم وليس بتاريخ الحادث .
أسباب طعن وزير الدفاع بصفته
1 لم تناقش المحكمة دفوعنا ولم تبين سبب الرد على دفعنا بطلب الرجوع التنفيذي على التابع .
2 التعويض المحكوم به مبالغ فيه ولم تبين المحكمة الأسس المعتمدة في التقدير وكان التقدير بشكل جزافي .
3 على المحكمة تقدير التعويض بتاريخ الحادث بعام 1990 وليس بتاريخ الحكم ولا يجوز لها أن تحكم بأكثر مما طلب المدعي . وإن المدعي لا يحمل إجازة سوق ولا يحق قيادتها لصدور الأمر بمصادرتها (دراجة نارية ذات ثلاث عجلات ) .
4 بعد ست سنوات من تاريخ الادعاء ادعت الجهة المدعية بوجود خطأ مادي لجهة المطالبة بمقدار التعويض وصدر الحكم بدون إجراء خبرة فنية لتحديد المسؤولية .
5 المسؤولية تقع بالكامل على سائق السيارة الشاحنة لوقوفها في مكان ممنوع والرؤية غير واضحة ولم تأخذ المحكمة ذلك بعين الاعتبار لتحديد المسؤولية عن الحادث .
6 في طلب وقف التنفيذ .
أسباب طعن ورثة سعيد …
1 طلبنا بجلسة 17/2/1997 أمام محكمة البداية بأن يكون التعويض هو مبلغ ثلاثة ملايين بدلاً مما ذكر خطأ /300/ ألف ليرة سورية هو طلب صحيح وجاء وفقاً لأحكام المادة 158 أصول مدنية .
2 كامل المسؤولية تقع على عاتق الجهة المدعى عليها وقد طال أمد الدعوى أمام القضاء الجزائي والمدني والجهة الموكلة فقيرة الحال وعائلة كبيرة والقرار المطعون فيه لم ينصفها.
في المناقشة والقانون
من حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت فسخ القرار المستأنف الفقرة الأولى منه والاستعاضة عنها بإلزام السيد وزير الدفاع بصفته بدفع مبلغ /300/ ليرة سورية تعويضاً عن وفاة مؤرثها كل حسب الفريضة الشرعية .
وحيث إن إخفاق وكيل الجهة المدعية بتكليف طلبه بطلب بالتعويض عن مؤرث الجهة المدعية خلافاً لما جاء باستدعاء الدعوى بطلب /300/ ألف ليرة سورية بتقديمه طلب تصحيح خطأ مادي في ذكر مقدار التعويض وطلب اعتباره ثلاثة ملايين بدلاً من /300/ ألف ليرة سورية فإن هذا التكليف الخاطئ على الجهة المدعية حقها بالتعويض عن جبر الضرر الذي استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أن التعويض عن جبر الضرر يجري تقديره بتاريخ الحكم بالدعوى وليس بتاريخ الحادث .
ومن حيث أن التعويض المحكوم به بمبلغ /300/ ألف ليرة سورية لا يتناسب وجبر الضرر عن وفاة المغدور سعيد … مؤرث الجهة المدعية الذي ترك خلفه عائلة كبيرة وإن هذه المحكمة بسلطتها التقديرية تقدر التعويض المناسب لجبر الضرر عن وفاة مؤرث الجهة المدعية بمبلغ /500/ ألف ليرة سورية وإن جنوح المحكمة بالحكم بمبلغ /300/ ألف ليرة سورية كتعويض غير كاف لجبر الضرر وفيه إجحاف بحق الجهة المدعية مما يتعين نقض القرار وتقويمه .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعنين شكلاً وموضوعاً .
2 نقض القرار المطعون فيه جزائياً وتعديل مقدار التعويض المحكوم به وجعله مبلغ /500/ خمسمائة ألف ليرة سورية تعويضاً للجهة المدعية عن وفاة مؤرثها المغدور سعيد … بدلاً من مبلغ /300/ ألف ليرة سورية وتصديق باقي الفقرات الحكمية .
مجلة المحامون ص1109 العدد 1112 لعام 2002