Call us now:
قاعدة 1501 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 554
المرور على الخط الحديدي رغم الخطر الواقع لا يبيح لسائق القطار أن لا يتقيد بأحكام القانون.
نقض سوري جنحة 12 قرار 30 تاريخ 16/1/1950
قاعدة 1501 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1310