قاعدة 1508 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 554

قاعدة 1508 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 554

من يسلم سيارة الى شخص آخر لا يحمل اجازة سوق يكون مسؤولا جزائيا مع الفاعل الاصلي عن الجريمة الواقعة منه، كما وان مالك السيارة يصبح مسؤولا بالمال عن مستخدمه و الفاعل الاصلي فيما يتعلق بالتعويض.

نقض سوري ـ عسكرية 42 قرار 17 تاريخ 26/2/1976
قاعدة 1508 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1314