Call us now:
قاعدة 1517 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556
لا يبدل منع الاقامة بالحرية المراقبة الا بعد المباشرة في منع الاقامة والنظر في صلاح حال المحكوم.
نقض سوري ـ جناية 832 قرار 993 تاريخ 28/11/1973
قاعدة 1517 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1320