Call us now:
قاعدة 1518 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556
ان أمر اعفاء المحكوم عليه من تدبير منع الاقامة أو استبداله بالحرية المراقبة أمر منوط بمحكمة الموضوع ومتروك لسلامة تقديرها.
نقض سوري ـ جنحة 1257 قرار 1164 تاريخ 16/10/1980
قاعدة 1518 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1321