قاعدة 1519 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556

قاعدة 1519 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556

يجب أن يكون قرار قاضي التحقيق العسكري متأكدا من توافر الأركان القانونية لجناية حجز الحرية وأن يسوق الدليل الكافي على توافرها وأن يورد الدفوع المثارة من المدعى عليه.

نقض سوري ـ عسكرية 722 قرار 708 تاريخ 19/5/1980
قاعدة 1519 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1322