قاعدة 1522 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 558

قاعدة 1522 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 558

ان المادة 557 ق.ع حددت عقاب من دخل منزل آخر خلافا لارادته، ومؤدى ذلك أنه لا عقاب على من دخل منزل آخر الا في حالة الاعتداء على ارادة صاحبه في الدخول اليه قسرا وبدون موافقته، وهذا هو الركن الأساسي في الجريمة، ولا وجود لها بدونه، أما اذا تم الدخول الى المنزل برضى من يملك الاذن بالدخول من أفراد الاسرة القاطنين مع صاحب المنزل كالزوجة مثلا أو الابن أو الابنة وحتى اذا تم الدخول بموافقة الخادمة فان الدخول الى البيت لا يؤلف جرما لانتفاء الركن الأساسي المكون لهذا الجرم.

نقض سوري ـ أحداث 347 قرار 75 تاريخ 24/3/1982
قاعدة 1522 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1323