Call us now:
قاعدة 1524 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 558
ـ ان الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 557/ق ع لا تتوقف الملاحقة فيها على الشكوى وبالتالي لا تسقط بالاسقاط.
ـ ان محكمة الصلح غير مختصة للنظر في الجرم المنطبق على الفقرة الثانية من المادة 557/ق ع.
ـ ان محكمة الأحداث الجماعية هي المختصة للنظر في الجرم الذي يرتكبه الحدث وينطبق على ف 2 مد 557 ق ع.
ـ ان قضايا الاختصاص من النظام العام ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم الذي يخالفها تلقائيا ( مد 353 ق ا ج ).
نقض سوري ـ جنحة 375 قرار 148 تاريخ 24/4/1981
قاعدة 1524 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1324