قاعدة 1526 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 558

قاعدة 1526 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 558

التصريح في ضبط الشرطة من المتضرر باقامة الدعوى يكفي لتحريك الدعوى العامة.

نقض سوري ـ جنحة 3953 قرار 42 تاريخ 17/12/1963
قاعدة 1526 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1325