قاعدة 1527 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 558

قاعدة 1527 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 558

جرم دخول منزل الغير دون رضاه المنطبق على الفقرة الاولى من المادة 557 يسقط باسقاط الحق الشخصي.

نقض سوري ـ جنحة 1494 قرار 446 تاريخ 29/2/1964
قاعدة 1527 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1326