Call us now:
قاعدة 1533 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 558
دخول منزل الغير بموافقة الخادمة لا عقاب عليه وان كان بقصد الزنى بها.
نقض سوري ـ جناية 960 قرار 187 تاريخ 20/3/1960
قاعدة 1533 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1328